3703 باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا .
[ ص: 331 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14796حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902775إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان . رواه
مسلم في الصحيح عن
محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود .