صفحة جزء
3703 باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا .

[ ص: 331 ] ( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أنبأ حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد ، ثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا موسى بن داود ، ثنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن موسى بن داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية