3834 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13654أحمد بن علي الأبار ، ثنا
أبو أحمد عبد الله بن بحر الخشاب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : كان إسلام
معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة ، فمن
تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته ، ومن تكلم متعمدا استأنف الصلاة . وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - إلى أكثر ما حكيناه عن غيره في كتاب اختلاف الأحاديث . وفيما روينا عن غيره تأكيد لقوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله
[ ص: 366 ] - : قال قائل :
أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول
ببدر ؟ قلت : لا
عمران يسميه
الخرباق ، ويقول : قصير اليدين أو مديد اليدين ، والمقتول
ببدر ذو الشمالين .
قال الشيخ : - رحمه الله - الذي قتل
ببدر هو
ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف
لبني زهرة من
خزاعة ، هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .