صفحة جزء
3994 ( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن عصمة قالا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ( ح وأنبأ ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا : أنبأ يحيى بن منصور القاضي ، ثنا مطين ، ثنا إبراهيم بن الحجاج قالا : ثنا عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة ، فخلع الناس فقال : " ما لكم ؟ " . قالوا : خلعت فخلعنا . فقال : " إن جبرئيل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا . لفظ إبراهيم بن الحجاج تفرد به عبد الله بن المثنى والله أعلم .

وأما الذي كان ابن عمر يفعله من البناء على الصلاة في هذا وفي الرعاف ، فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول : يستأنف . وهو القياس على الوضوء في هذه المسألة وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية