40 ثم قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي ما أخبرنا
محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني
محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم - يعني ابن إبراهيم - ثنا
شعبة ، عن
حماد ، عن
عمرو بن عطية ، عن
سلمان قال :
إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه ؛ فإنه ليس بطاهر . قال : فذكرت ذلك
لإبراهيم ، فقال : امسحه بماء .
وإنما أراد
سلمان - رضي الله عنه - والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900029يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء . فهذا باطل لا أصل له ، وإنما رواه
ثابت بن حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
عمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد غير محتج به ،
وثابت بن حماد متهم بالوضع .