صفحة جزء
4008 باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم .

( أنبأ ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ الحسن بن علي بن زياد ، ثنا إبراهيم بن موسى ، ثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضتها ؟ فقال : " إن رأت فيه دما حتته ، ثم قرصته بالماء ، ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية