4151 باب السنة في لبس النعلين وخلعهما .
( أنبأ )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله - هو القعنبي - ، عن
مالك ، عن
أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000157إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ولتكن اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما تنزعا .
وبهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=903120لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما أو ليحفهما جميعا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . وأخرج مسلم الحديث الثاني ، عن
يحيى بن يحيى ، عن
مالك والحديث الأول من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - .
[ ص: 433 ]