صفحة جزء
4251 جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع .

باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاء ، أنبأ محمد بن أيوب ، ثنا أبو عمر الحوضي ، ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ، وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة أو قال : " لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تطلع ، وبعد العصر حتى [ ص: 452 ] تغرب الشمس . رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام .

التالي السابق


الخدمات العلمية