صفحة جزء
4264 باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل .

( أنبأ ) محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى بن علي بن رباح اللخمي سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية