صفحة جزء
4270 باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب .

( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ أبو سلمة ، أنبأ همام عن قتادة ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك . وحدثنا بعد ذلك فزاد فيه ( أقم الصلاة لذكري ) رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل ، ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن همام .

التالي السابق


الخدمات العلمية