429 باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، أنا
عبد الرزاق ، أنا
معمر ، أخبرني
أشعث ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900365لا يبولن أحدكم في مستحمه ، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه . رواه
أبو داود في السنن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .