4305 ( وأنبأ )
أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن إسحاق ، ثنا
منصور بن أبي مزاحم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال :
رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، ثم ركع . فذكرت ذلك
لنافع ، فقال
نافع : كذب
أهل مكة على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال الشيخ : ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وهذا التكذيب غير مقبول من
نافع ، وكأنه لم يعلم عدالة من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
أهل مكة ، ولو علمها لأشبه أن يصدق ولا يكذب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجيز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، فكذلك ركعتا الطواف ، وإنما النهي عنده عن تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة ، فما رواه
أهل مكة عنه في ركعتي الطواف لائق بمذهبه والله تعالى أعلم .