4308 ( أنبأ )
أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس - هو الأصم - ، ثنا
محمد بن إسحاق ، أنبأ
محمد بن سابق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
أبي الزبير ، عن
عبد الله بن باباه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس ، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس فقيل له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون :
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . فقال : إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها .
وهذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك ، والله أعلم .
وروي في فعلهما بعد الطواف في هذا الوقت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا طفت فصل . وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يؤخرونها حتى تطلع الشمس وترتفع .