صفحة جزء
4308 ( أنبأ ) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس - هو الأصم - ، ثنا محمد بن إسحاق ، أنبأ محمد بن سابق ، أنبأ إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبي الدرداء : أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس ، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس فقيل له : يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . فقال : إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها .

وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك ، والله أعلم .

وروي في فعلهما بعد الطواف في هذا الوقت عن طاوس والقاسم بن محمد . وقال سعيد بن جبير : إذا طفت فصل . وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يؤخرونها حتى تطلع الشمس وترتفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية