4461 باب من أجاز أن يصلي أربعا لا يسلم إلا في آخرهن .
( أنبأ )
أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13880أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
عبيدة عن
إبراهيم ، عن
ابن منجاب ، عن
القرثع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=903350كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حين تزول الشمس أربع ركعات . فقال أبو أيوب : يا رسول الله ما هذه الصلاة ؟ قال : " إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس ، فلا ترتج حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات " . قال : يا رسول الله تقرأ فيهن أو يقرأ فيهن كلهن ؟ قال : " نعم " . قال : فيهن سلام فاصل ؟ قال : " لا إلا في آخرهن . وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
عبيدة بن معتب .