466 باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار ( قالا ) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13924العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب بن شابور ، حدثني
عتبة بن أبي حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12027طلحة بن نافع ، أنه حدثه قال : حدثني
أبو أيوب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك الأنصاريون ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900395أن هذه الآية لما نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا ؟ " . قالوا : يا رسول الله نتوضأ للصلاة ، ونغتسل من الجنابة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فهل مع ذلك غيره ؟ " . قالوا : لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط ، أحب أن يستنجي بالماء . قال : " هو ذاك فعليكموه .