صفحة جزء
4669 ( أخبرنا ) أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا المعلى بن أسد ، ثنا وهيب ، عن معمر عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ، ومن لم يستطع فليوم إيماء .

ورواه حماد بن زيد وعبد الرزاق ، عن معمر موقوفا على أبي أيوب ، وكذلك رواه جماعة عن الزهري موقوفا على أبي أيوب . ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا محمد بن عمرويه قال : سمعت محمد بن يحيى يقول : هذا الحديث برواية يونس والزبيدي وابن عيينة وشعيب وابن إسحاق وعبد الرزاق ، عن معمر أشبه أن يكون غير مرفوع ، وإنه ليتخالج في النفس من رواية الباقين مع رواية وهيب ، عن معمر والله أعلم . وقد روينا ، عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

التالي السابق


الخدمات العلمية