491 باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة .
( روى )
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن
مجاهد أنه قال : لا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة . وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده
[ ص: 112 ] ( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا
الخضر بن أحمد بن أمية ، نا
مخلد بن خالد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16549عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي - نا
عبد الرحمن بن عبد الواحد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900415الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يجد حجرا ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .
عثمان الطرائفي تكلموا فيه ، ويروي عن قوم مجهولين ، والله أعلم . وروي من وجه آخر ، عن
أنس ولا يصح .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، ثنا
أحمد بن هارون بن موسى البلدي ، نا
إبراهيم بن أبي حميد ، نا
محمد بن سليمان بن أبي داود ، نا
معان بن رفاعة ، نا
عبد الوهاب بن بخت ، عن
أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900416الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يكن يجد حجارة ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي : عامة ما روى
إبراهيم بن أبي حميد هذا لا يتابعه عليه أحد .