5023 باب من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى ، عن
وهيب ، عن
مصعب بن محمد ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=903760 " إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم : ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين . قال
أبو داود : " اللهم ربنا لك الحمد " . أفهمني بعض أصحابنا ، عن
سليمان .