صفحة جزء
510 باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما .

[ ص: 116 ] ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : " ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ، وتوضئي فصلي ، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة . رواه مسلم في الصحيح ، عن خلف بن هشام ، عن حماد دون قوله : " وتوضئي " . ثم قال مسلم : وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة ، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث ، وفي آخره قال : قال هشام : قال أبي : ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية