510 باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما .
[ ص: 116 ] ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا
أبو الربيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900433عن عائشة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : " ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ، وتوضئي فصلي ، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، عن
حماد دون قوله : " وتوضئي " . ثم قال
مسلم : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة ، إنما المحفوظ ما رواه
أبو معاوية وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة هذا الحديث ، وفي آخره قال : قال
هشام : قال أبي : ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .