صفحة جزء
5103 ( أخبرنا ) أبو سعيد ، أنبأ أبو العباس ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : وإذا لم تفسد المرأة على المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت ، عن يمينه أو ، عن يساره أحرى أن لا تفسد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية