صفحة جزء
5122 باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب .

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته قلنا .

قال الشيخ : وروينا ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . وروي ذلك ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية