5220 ( والثاني ) ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد ، ثنا
يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
أصبغ بن زيد ، ثنا
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن يزيد
بن شريح ، عن
أبي حي المؤذن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=903913لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم . فإن فعل فقد خانهم ، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل . وكذلك رواه غيره ، عن ثور وقوله دمر يعني : دخل بغير إذنهم .