صفحة جزء
547 باب الوضوء من الملامسة .

قال الله تعالى ( أو لامستم النساء ) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز بن مالك : لعلك قبلت أو لمست . ونهيه عن بيع الملامسة ، وقوله في حديث أبي هريرة في بعض الروايات ، عنه واليد زناها اللمس . وقول عائشة : قل يوم أو ما كان من يوم إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا ، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع . وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن .

[ ص: 124 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية