547 باب الوضوء من الملامسة .
قال الله تعالى ( أو لامستم النساء ) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم -
لماعز بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900459لعلك قبلت أو لمست . ونهيه عن بيع الملامسة ، وقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في بعض الروايات ، عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=900460واليد زناها اللمس . وقول
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900461قل يوم أو ما كان من يوم إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا ، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع . وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن .
[ ص: 124 ]