551 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
الربيع بن سليمان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نا
مالك . ( وأخبرنا )
أبو أحمد العدل ، أنا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا
محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه قال :
قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته ، أو جسها بيده ، فعليه الوضوء . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وفي رواية
ابن بكير : فقد وجب عليه الوضوء .
فهذا قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ، ولم ير في القبلة وضوءا .
[ ص: 125 ]