صفحة جزء
551 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . ( وأخبرنا ) أبو أحمد العدل ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته ، أو جسها بيده ، فعليه الوضوء . لفظ حديث الشافعي - رضي الله عنه - وفي رواية ابن بكير : فقد وجب عليه الوضوء .

فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ، وخالفهم ابن عباس ، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ، ولم ير في القبلة وضوءا .

[ ص: 125 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية