552 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
شعبة ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : تذاكرنا اللمس ، فقال أناس من الموالي : ليس من الجماع . وقال أناس من العرب : هي من الجماع . فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : مع أيهم كنت ؟ قلت : مع الموالي . قال : غلبت الموالي ،
إن اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء ، وقول من يوافق قوله ظاهر الكتاب أولى .