صفحة جزء
5714 باب استئذان المحدث الإمام .

قال الله - جل ثناؤه : ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال مجاهد : ذاك في الغزو والجمعة وإذن الإمام أن يشير بيده . وعن سعيد بن جبير قال : في الحرب ونحوها . وعن مكحول قال : هي في الغزو والجمعة وليست بمنسوخة . وعن عطاء قال : رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب ، يشير الرجل بيده ويشير الإمام ولا يتكلم ، وكان مالك بن أنس يقول : ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج .

ودل على صحة قوله ( ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرى ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف .

وكذلك رواه الفضل بن موسى السيناني وعمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة ، ورواه جماعة عن هشام مرسلا دون [ ص: 224 ] ذكر عائشة فيه . ورواه الثوري عن هشام مرسلا قال : إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية