5714 باب استئذان المحدث الإمام .
قال الله - جل ثناؤه : (
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال
مجاهد : ذاك في الغزو والجمعة وإذن الإمام أن يشير بيده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : في الحرب ونحوها . وعن
مكحول قال : هي في الغزو والجمعة وليست بمنسوخة . وعن
عطاء قال : رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب ، يشير الرجل بيده ويشير الإمام ولا يتكلم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج .
ودل على صحة قوله ( ما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13693محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904237إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى السيناني nindex.php?page=showalam&ids=16681وعمر بن علي المقدمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، ورواه جماعة عن
هشام مرسلا دون
[ ص: 224 ] ذكر
عائشة فيه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
هشام مرسلا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904238إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج .