صفحة جزء
5780 باب الاحتباء المحظور في عموم الأحوال وبيان صفته

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله هو القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين : عن الملامسة ، وعن المنابذة ، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه . رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وابن أبي أويس . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية