5780 باب الاحتباء المحظور في عموم الأحوال وبيان صفته
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله هو القعنبي ، عن
مالك ، عن
أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904296نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين : عن الملامسة ، وعن المنابذة ، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=12427وابن أبي أويس . ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى كلهم عن
مالك .