581 باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف .
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
عبد الرحمن بن القاسم ، عن
يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900485من أفضى بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ، فقد وجب عليه وضوء الصلاة .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وجماعة من الثقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك ، إلا أن
يزيد تكلموا فيه .
( وقد أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثني
الفضل بن زياد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن
يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال : شيخ من
أهل المدينة ليس به بأس .