5912 قال الشيخ : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير عن
جابر . وقال : فصففنا صفين . . فذكره بلفظ محتمل للتأويل الذي ذكرناه ، إلا أن
المسعودي قد رواه مرة بالزيادة فتوى من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يمنع هذا التأويل - والله أعلم . وذلك ( فيما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، ثنا
المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد بن صهيب الفقير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904418سألت جابرا عن الركعتين في السفر أقصر هما ؟ قال جابر : إن الركعتين في السفر ليستا بقصر ، إنما القصر ركعة عند القتال ، ثم أنشأ يحدث أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند القتال وحضرت الصلاة ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفت طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو ، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ، ثم إن الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام أولئك ، وجاء أولئك فصلوا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، وللقوم ركعة ركعة ، ثم قرأ يزيد ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) .
قال الشيخ : وهذا الذي روي عن
جابر إن كان لا يحتمل ما ذكرناه من التأويل ، فيحتمل أن يكون خبرا عن صلاته في الغزاة التي وصف هو وغيره صلاته فيها ، وأنهم قضوا ركعتهم الباقية ، ويكون في حكم شيء أثبته بعض الرواة دون بعض ، فيؤخذ بقول المثبت ، والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بما لا يحتمل التأويل . والله أعلم .