صفحة جزء
5914 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد الفقيه ، أنبأ أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي ، عن أيوب بن عائذ الطائي ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله [ ص: 264 ] عليه وسلم - أربعا في الحضر ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنبأ الحسن بن سفيان ، ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا : ثنا القاسم بن مالك المزني ، ثنا أيوب بن عائذ الطائي . فذكره بنحوه . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .

ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام ، وينفرد بأخرى على قول من يرى فرض الصلاة في الجماعة على الأعيان ، وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها ، دليل على صحة هذا التأويل - والله أعلم ، وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية