5914 ( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
أبو حامد الفقيه ، أنبأ
أبو حامد بن بلال ، ثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا
المحاربي ، عن
أيوب بن عائذ الطائي ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000191إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله [ ص: 264 ] عليه وسلم - أربعا في الحضر ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو بكر بن عبد الله ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
عثمان وأبو بكر ابنا
أبي شيبة قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14945القاسم بن مالك المزني ، ثنا
أيوب بن عائذ الطائي . فذكره بنحوه . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام ، وينفرد بأخرى على قول من يرى فرض الصلاة في الجماعة على الأعيان ، وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها ، دليل على صحة هذا التأويل - والله أعلم ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله - وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز . وبالله التوفيق .