594 ( وأخبرنا )
أبو بكر ، ثنا
علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : كان أبي يقول :
إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه ، فلا يصلي حتى يتوضأ . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من وجه آخر مدرجا في الحديث ، وهو وهم ، والصواب أنه من قول
عروة . والقياس أن لا وضوء في المس ، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره .