599 باب في مس الأنجاس الرطبة
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
الربيع بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا
سفيان ، عن
هشام ، عن
فاطمة بنت المنذر قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900492سمعت جدتي أسماء تقول : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب ، فقال : " حتيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، ثم صلي فيه . زاد
أبو سعيد في روايته : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه ، والدم أنجس من الذكر ، فكل ما لمس من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء ، وإذا كان هذا في النجس ، فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا ، إلا ما جاء فيه الخبر بعينه .