6 باب التطهير بماء البئر .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900005قيل يا رسول الله : أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها النتن والجيفة والمحيض والكلاب ؟ فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء . أخرجه
أبو داود في السنن .
[ ص: 5 ] قال : وقال بعضهم :
ابن عبد الرحمن بن رافع .
( قال الشيخ )
أحمد - رحمه الله - تعالى - : والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة ، فإذا ألقيت فيها نجاسة ، فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير ، ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى .