صفحة جزء
6 باب التطهير بماء البئر .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله : أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها النتن والجيفة والمحيض والكلاب ؟ فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء . أخرجه أبو داود في السنن .

[ ص: 5 ] قال : وقال بعضهم : ابن عبد الرحمن بن رافع .

( قال الشيخ ) أحمد - رحمه الله - تعالى - : والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة ، فإذا ألقيت فيها نجاسة ، فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير ، ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية