6064 ( باب : من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة )
( أخبرنا )
أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ
عبد الرزاق ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن بن علي الحلواني ومحمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالوا : حدثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
الحسن بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904502شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم - فكلهم يصليها قبل الخطبة ، ثم يخطب بعد . قال : فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ، ومعه بلال فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الآية ، ثم قال حين فرغ منها : " أنتن على ذلك " . [ ص: 298 ] فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله . لا ندري حينئذ من هي ، قال : " تصدقن " . فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فداكن أبي وأمي ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
إسحاق بن نصر ، عن
عبد الرزاق . ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع .