608 ( أخبرنا )
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، ثنا
علي بن الحسين بن زاطيا ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ، ثنا
مطرف بن مازن ، حدثني
إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد ، عن
أبي الحكم الدمشقي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم الأشعري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900496عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أنه قال : ليس الوضوء من الرعاف ، والقيء ، ومس الذكر ، وما مست النار بواجب . فقيل له : إن ناسا يقولون : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " توضئوا مما مست النار " . فقال : إن قوما سمعوا ولم يعوا ؛ كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا ، وليس بواجب ، وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين أن يغسلوا أيديهم [ ص: 142 ] وأفواههم مما مست النار ، وليس بواجب .
مطرف بن مازن تكلموا فيه ، والله أعلم .