6099 ( أخبرنا )
أبو الحسين بن أبي المعروف الفقيه وأبو الحسن بن أبي سعيد الإسفرايينان بها قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13770أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15765حمزة بن محمد الكاتب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، ثنا
هشيم ، عن
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام ، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد .
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أنه
كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة ، جمع مواليه وولده ، ثم يأمر مولاه
عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ، ويكبر بهم كتكبيرهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في
المسافر يدركه الأضحى قال : يكف ، وإذا طلعت الشمس ، صلى ركعتين ، وضحى إن شاء . وعن
عكرمة أنه قال :
أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : كانوا
يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان ، فيصنع كما يصنع الإمام . وعن
عطاء :
إذا فاته العيد ، صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة .