611 ( أخبرناه )
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ، نا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ قالا : ثنا
أبو عاصم . قال : ( وحدثنا )
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
محمد بن يزيد بن طيفور nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري . قال : ( وحدثنا )
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
أبو الأزهر والحسن بن يحيى قالا :
[ ص: 143 ] نا
عبد الرزاق ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900498إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ ، وليرجع فليبن على صلاته ، ما لم يتكلم . قال
أبو الحسن : قال لنا
أبو بكر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى يقول : هذا هو الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو مرسل ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عائشة ، الذي يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش فليس بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه : ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وحمله مع ما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء . ( قال الشيخ ) : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلا ، كما رواه الجماعة ، وهو المحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو مرسل .
قال
الزعفراني : قال
أبو عبد الله الشافعي فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : أنهما
كانا يرعفان فيتوضآن ويبنيان على ما صليا ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا ، وإنما معنى وضوئهما عندنا ، غسل الدم وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ، ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا معروف من كلام العرب يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة ، فهذا معنى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من الرعاف عندنا ، والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( قال الشيخ ) : وعلى هذا يحمل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القيء ، إن صحت الرواية فيه .
[ ص: 144 ]