6241 ( باب : المنفرد يصلي صلاة الخسوف إذا لم يحضره إمام ، استدلالا بما مضى من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالفزع إلى الصلاة )
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
إبراهيم بن محمد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
عمرو أو
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين ، في كل ركعة ركعتين .