6364 ( باب : ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ، لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله ، إذا لم يجحد وجوب الصلاة . )
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
محمد بن حرب الواسطي ، ثنا
يزيد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17026محمد بن مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
عبد الله الصنابحي قال : زعم
أبو محمد أن الوتر واجب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : كذب
أبو محمد ، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904712 " خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه .
[ ص: 367 ]