6483 ( باب : ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته ) .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، ( ح وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12245وأحمد بن جناب ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثنا
سعيد بن عثمان البلوي ، عن
عروة بن سعيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن
حصين بن وحوح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904816أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده ، فقال : " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى [ ص: 387 ] أشهده وأصلي عليه ، وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله . لفظ حديث
أبي عبد الله . وكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=16668عمر بن زرارة . وروي في الاستيناء بالغريق حديث مرفوع ، لا يثبت مثله . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الاستيناء بالمصعوق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستحب ذلك حتى يتبين موته .