6484 ( جماع أبواب غسل الميت ) ( باب : ما يستحب من غسل الميت في قميص ) .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني
يحيى بن عباد - يعني : ابن عبد الله بن الزبير - عن أبيه ، عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904817لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف القوم فيه . فقال بعضهم : أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا ؟ أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم ، ذقنه على صدره . فقال قائل من ناحية البيت - ما يدرون ما هو - : اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء عليه ، ويدلكونه من فوقه . قالت عائشة - رضي الله عنها - : وايم الله ، لو استقبلت من أمري ، ما استدبرت . ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه .