6552 ( باب : الدليل على جواز
التكفين في ثوب واحد )
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، ثنا
محمد بن حماد ، ثنا
أبو معاوية ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب الفراء nindex.php?page=showalam&ids=16988ومحمد بن عبد السلام الوراق ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، أنبأ
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
شقيق ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=904866عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه ، خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه ، خرج رأسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر " . قال : ومنا من أينعت له ثمرته ، فهو يهدبها . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
يحيى بن يحيى . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أوجه أخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .