صفحة جزء
6559 ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني العدل ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد ، كفن فيه . وهذا موقوف .

وروينا عن نافع : أن ابنا لعبد الله بن عمر مات ، فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب : عمامة ، وقميص ، وثلاث لفائف .

التالي السابق


الخدمات العلمية