6568 ( باب :
الحنوط للميت ) .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب وعمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=904877أن رجلا كان واقفا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ، فوقع عن راحلته ، قال أيوب : فوقصته . وقال عمرو : فأقعصته ، فمات . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يلبي " . وقال عمرو : " ملبيا . قال
إسماعيل : هكذا قال
مسدد ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم وسليمان ، اتفقا على أن
عمرا ، قال : " يلبي " . وأن
أيوب قال : " ملبيا " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
مسدد . وأخرجه
مسلم كما مضى .
وفيه دليل على أن غير المحرم يحنط ، كما يخمر ، وأن النهي وقع لأجل الإحرام .