صفحة جزء
6568 ( باب : الحنوط للميت ) .

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب وعمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا كان واقفا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ، فوقع عن راحلته ، قال أيوب : فوقصته . وقال عمرو : فأقعصته ، فمات . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يلبي " . وقال عمرو : " ملبيا . قال إسماعيل : هكذا قال مسدد ، وخالفه عارم وسليمان ، اتفقا على أن عمرا ، قال : " يلبي " . وأن أيوب قال : " ملبيا " . رواه البخاري في الصحيح ، عن مسدد . وأخرجه مسلم كما مضى .

وفيه دليل على أن غير المحرم يحنط ، كما يخمر ، وأن النهي وقع لأجل الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية