6817 ( وأخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مطرف بن مازن ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965429أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه .
قال : وأنبأ
مطرف بن مازن ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني
محمد الفهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول
أبي أمامة .
وهكذا رواه
الحجاج بن أبي منيع ، عن جده - وهو
عبيد الله بن أبي زياد الرصافي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فقويت بذلك رواية
مطرف في ذكر الفاتحة .