صفحة جزء
687 ( وبإسناده ) قال : سمعت عبد الله - مولى لقريش - عن ابن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فرخص في الوضوء منها ، وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيها . هكذا رواه جماعة ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله الرازي .

ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أسيد بن حضير . والحجاج ضعيف . قال أبو عيسى : حديث الأعمش أصح .

قال : ورواه عبيدة الضبي ، عن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي الغرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بشيء .

وذو الغرة لا يدرى من هو ، وحديث الأعمش أصح .

قال الشيخ : وعبيدة الضبي ليس بالقوي ، وبلغني عن أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنهما قالا : قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سمرة .

( وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن علي الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال : قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه .

قال الشيخ : وروينا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس : الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل . وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار .

التالي السابق


الخدمات العلمية