صفحة جزء
7065 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . هذا هو الصحيح موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية